تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي
257
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول
كحذفها في عد والمعنى اى بعد هذا الشرط يجب وقوعكم ساجدين . [ تقسيم المقدمة إلى المتقدم والمقارن ] قوله : ومنها تقسيمها إلى المتقدم والمقارن والمتأخر . اى البحث في مقدمة الواجب فتقسم المقدمة هنا إلى ثلاثة أقسام اعني المتقدم والمقارن والمتأخر بعبارة الأستاذ يكون هذا التقسيم ثلاثيا لان الشئ الواجب اما أن تكون مقدمته مؤخرا أو مقدما أو مقارنا ولا اشكال إذا كان للمقدمة تقدم رتبي على ذي المقدمة وان كانا مقارنين زمانا مثلا ان الستر شرط لصلاة يكون مقارنا للصلاة لكن هذا الشرط مقدم على الصلاة رتبة وكذا القبلة اما شرط المتأخر فهو كغسل الاستحاضة لصلاة الظهرين والعشاءين إذا جمعت بينهما به والّا يجب الغسل لكل الصلاة وهذا الحكم ثابت لاستحاضة كثيرة فتكون هذه الأغسال شرطا لصحة الصوم ويكون الغسل للعشاءين من قبيل شرط المتأخر لصحة الصوم الذي قد سبق . وكذا شرط التكليف يمكن ان يكون مقدما أو مقارنا أو مؤخرا . والمراد من التكليف مثلا الوجوب تكليف وكان له شرط المقارن والمتقدم والمتأخر . توضيحه ان الوقت شرط للصلاة وهي مأمور بها ووجوبها تكليف والوقت كالدلوك والزوال شرط للتكليف اى الوجوب فالوقت شرط المقارن للصلاة وكذا الاستطاعة فإنها شرط مقارن لوجوب الحج . ان قلت هل يجوز ان يكون شرط التكليف متقدما قلت لم يوجد في الشرعيات ان يكون شرط التكليف متقدما بل لا بد ان يكون شرط التكليف مقارنا لكن يوجد شرط التكلف في العرفيات متقدما مثلا إذا سافر الشخص وشرط التصدق فيجوز ان يشترط التصدق متقدما أو متأخرا . قال شيخنا الأستاذ تكون في الشريعة المطهرة المقدمات المفوتة فتكون هذه المقدمة من قبيل الشرط المتقدم للتكليف توضيحه انه ورد في الشريعة المطهرة وجوب بعض المقدمات قبل زمان ذيها في الموقتات كوجوب قطع المسافة للحج